عُقد اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث تم الإعلان عن مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء المتعلق بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. هذا القرار يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تحسين وتطوير إجراءات حوكمة منظومة استيراد سيارات المعاقين، بهدف ضمان وصول الدعم لمستحقيه بشكل عادل وفعال.
وقد شمل التعديل استبدال نص المادة 75 من اللائحة التنفيذية المشار إليها، بحيث تم تحديد شروط جديدة يجب توافرها لتطبيق الإعفاء من الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المفروضة على السيارات ووسائل النقل الفردية المخصصة لاستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة.
تتضمن الشروط المطلوبة ما يلي:
يجب على الشخص المتقدم للحصول على الإعفاء أن يكون حائزًا على بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، والتي تصدر من الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي بالتنسيق مع وزارة الصحة. كما يجب تقديم تقرير طبي من المجالس الطبية المتخصصة أو المجلس الطبي المختص الذي تحدده وزارة الصحة، ويتضمن هذا التقرير البيانات الخاصة بالشخص ذي الإعاقة، ويحدد مدى قدرته على القيادة سواء بنفسه أو من خلال شخص آخر.
يجب أن يتم استيراد السيارة أو وسيلة النقل الفردية مباشرةً من الخارج باسم الشخص ذي الإعاقة، مع عدم شمول ذلك للسيارات الموجودة في المناطق الحرة. بالإضافة إلى ذلك، يُشترط أن تكون السعة اللترية للسيارة ذات المحرك البنزين أو السولار أو الهجين أقل من 1200 سي سي، كما يُشترط أن لا تكون السيارة من نوع المحرك التربو.
أما بالنسبة للسيارات الكهربائية، فيجب أن لا تتجاوز قدرتها 200 كيلو وات. علاوة على ذلك، يتعين على مقدم الطلب تقديم إقرار يفيد بعدم استفادته من إعفاء جمركي لأي سيارة أو وسيلة نقل فردية خلال السنوات الخمس السابقة على تقديم طلب الإعفاء.
كما يُحظر الجمع بين الإعفاء المشار إليه وأي إعفاءات أخرى منصوص عليها بموجب قوانين مختلفة. ومن بين الشروط الأخرى، يجب أن يكون لدى طالب الإعفاء أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى حساب بنكي مفتوح لدى بنك ناصر الاجتماعي أو أحد البنوك المعتمدة من البنك المركزي، وذلك قبل تقديم طلب الإعفاء بسنة على الأقل، مع إيداع مبلغ لا يقل عن ثمن السيارة في هذا الحساب.
يشمل أيضًا التعديل شرط عدم قبول تحرير توكيلات لإدارة السيارة أو وسيلة النقل الفردية المرخصة باسم الشخص ذي الإعاقة في الشهر العقاري. وقد تم تحديد سنة الصنع للسيارات المستوردة للأشخاص ذوي الإعاقة لتكون بحد أقصى ثلاث سنوات، بما في ذلك سنة الصنع.
أخيرًا، يُنص على تطبيق أحكام قانون الجمارك في حال ضبط السيارة وتبين أن مالكها من ذوي الإعاقة قد قام ببيعها أو تسليمها لشخص آخر غير مستحق للقيادة.
يمثل هذا التعديل خطوة هامة نحو تحقيق العدالة والمساواة للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر، ويعكس التزام الحكومة بتعزيز حقوقهم وتلبية احتياجاتهم بطريقة فعالة.