تعديلات جديدة على قانون المرور في مصر ..عقوبات بالحبس وغرامات بالآلاف

وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، في خطوة تستهدف تشديد العقوبات على عدد من الجرائم المرورية التي تمثل خطورة مباشرة على سلامة مستخدمي الطرق، إلى جانب تعزيز منظومة الردع العام بهدف الحد من حوادث الطرق والمواصلات العامة، وتحقيق قدر أكبر من الانضباط المروري على مستوى الجمهورية.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توجه حكومي لإعادة تنظيم حركة المرور، ومواجهة السلوكيات الخطرة التي تكررت خلال السنوات الأخيرة، سواء ما يتعلق بالسير دون ترخيص، أو تجاوز السرعات المقررة، أو التسبب في تلوث الطرق، أو الإضرار بالبنية التحتية وسلامة المواطنين.

تشديد الإجراءات على المركبات غير المرخصة

نصت المادة -54 فقرة أولى- بعد تعديلها على أنه في حالة تسيير أي مركبة على الطريق دون الحصول على ترخيص، أو في حال انقضاء المواعيد المحددة قانونًا دون تجديد الترخيص، يتم ضبط المركبة إداريًا. كما تستحق عليها الضريبة السنوية كاملة، وذلك اعتبارًا من تاريخ شرائها أو من تاريخ إدخالها إلى البلاد أو من اليوم التالي لانتهاء الضريبة السابقة، بحسب الأحوال.

وألزمت التعديلات بسداد ضريبة إضافية تعادل ثلث قيمة الضريبة السنوية، تُحتسب من تاريخ انتهاء الترخيص، وبحد أقصى خمس سنوات، سواء بالنسبة للضريبة الأصلية أو الضريبة الإضافية، بما يعكس تشديدًا واضحًا على مخالفات التراخيص.

غرامات مشددة لمخالفة مسارات السير والسرعات المقررة

أقرت المادة -70 مكرراً فقرة ثانية- بعد التعديل معاقبة قائد أي مركبة يخالف مسار السير المخصص له على الطرق، أو يتجاوز السرعة المحددة قانونًا، بغرامة مالية لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، في محاولة للحد من الحوادث الناتجة عن السلوكيات المرورية الخطرة.

مواجهة تلوث الطرق والمخالفات البيئية

ونصت المادة -72 مكرراً 2- بعد التعديل على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد مقررة في أي قانون آخر، يُعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 15 ألف جنيه كل قائد مركبة يتسبب في تلويث الطريق، سواء بإلقاء فضلات أو مخلفات بناء أو أي أشياء أخرى.

وشمل النص أيضًا معاقبة كل من يقود مركبة تصدر أصواتًا مزعجة، أو ينبعث منها دخان كثيف، أو عادم غير مطابق للشروط البيئية، أو رائحة كريهة، أو تتطاير من حمولتها مواد ضارة بالصحة العامة أو قابلة للاشتعال، أو تؤثر في صلاحية الطريق للمرور، أو تشكل خطرًا أو إيذاءً لمستخدميه، وكذلك في حالات عدم إحكام ربط أو تغطية الحمولة بصورة آمنة.

وأكد التعديل مضاعفة الغرامة في حال تكرار المخالفة ذاتها خلال ستة أشهر من تاريخ ارتكاب الفعل السابق. وفي حال تكرارها للمرة الثالثة خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل الثاني، تُفرض الغرامة المقررة مع سحب رخصة القيادة لمدة عام كامل.

عقوبات بالحبس لمخالفات التراخيص ولوحات المركبات

ونصت المادة -74 مكرراً 2- بعد التعديل على معاقبة كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، قيادة مركبة دون الحصول على رخصة تسيير، أو انقضاء المواعيد القانونية دون تجديد الترخيص، أو عدم وضع لوحات معدنية خاصة بمركبات النقل السريع، أو استعمال لوحات غير مخصصة للمركبة، أو تغيير بيانات أو ألوان اللوحات أو علاماتها التأمينية، أو إخفاء أي منها بالطمس أو الإضافة أو بأي وسيلة أخرى، إلى جانب مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة -15- من قانون المرور.

وقضت التعديلات بمضاعفة العقوبة عند تكرار الفعل ذاته خلال سنة من تاريخ صدور الحكم النهائي بالإدانة، بينما تصبح العقوبة الحبس وجوبًا في حال العود وارتكاب المخالفة للمرة الثالثة.

مسؤولية الشخص الاعتباري والإدارة الفعلية

حمّلت التعديلات المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري ذات العقوبات المقررة عن الأفعال المخالفة، إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بواجباته الإدارية قد أسهم في وقوع الجريمة. كما نص القانون على مسؤولية الشخص الاعتباري بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية.

تشديد العقوبة على القيادة دون رخصة قيادة

ونصت المادة -74 مكرراً 4- بعد التعديل على معاقبة كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، أو يخالف أحكام المادة -42- من قانون المرور، بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل، تُضاعف العقوبة.

غرامات مرتفعة لمخالفات المادة 64 مكرراً

وأقرت المادة -74 مكرراً 5- بعد التعديل توقيع غرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 30 ألف جنيه على كل من يقود مركبة بالمخالفة لأحكام المادة -64 مكرراً- من قانون المرور. وتُضاعف الغرامة في حال تكرار الفعل ذاته خلال ستة أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة.

عقوبات مشددة لمخالفات النقل السريع وتعطيل المرور

ونصت المادة -75- بعد التعديل، ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، على معاقبة كل من يرتكب أياً من الأفعال التالية بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 300 جنيه ولا تزيد على 1500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، قيادة مركبة نقل سريع بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر، أو قيادة مركبة نقل سريع خالية من الفرامل بنوعيها أو غير صالحة للاستعمال، أو تعمد إثبات بيانات غير صحيحة في النماذج أو الطلبات القانونية، أو تعمد تعطيل حركة المرور أو إعاقتها، أو عدم استيفاء إجراءات الترخيص بإنشاء أو إدارة مدرسة لتعليم قيادة السيارات، أو اعتداء قائد المركبة على أحد أفراد المرور أثناء أو بسبب تأدية وظيفته، أو قيادة مركبة بالمخالفة لأحكام البند -8- من المادة -11- من القانون.

وشددت التعديلات على مضاعفة العقوبة عند تكرار الفعل ذاته خلال 6 أشهر من تاريخ الحكم النهائي بالإدانة، بينما تصل العقوبة في حال العود للمرة الثالثة إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة، وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى